الإمام مالك

513

الموطأ

باب ميراث الجدة 4 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شئ . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا . فارجعي حتى اسأل الناس . فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة . فأنفذه لها أبو بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى ، إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها . فقال لها : مالك في كتاب الله شئ . وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك . وما أنا بزائد في الفرائض شيئا . ولكنه ذلك السدس . فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها . أخرجه أبو داود في : 18 - كتاب الفرائض ، 5 - باب في الجدة . والترمذي في : 27 - كتاب الفرائض ، 10 - باب ما جاء في ميراث الجدة . وابن ماجة في : 23 - كتاب الفرائض ، 4 - باب ميراث الجدة . 5 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق . فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم . فقال له رجل من الأنصار :

--> 4 - ( جاءت الجدة ) أم الأم . ( جاءت الجدة الأخرى ) أم الأب . ( خلت به ) انفردت . 5 - ( الجدتان ) أم الأب وأم الأم .